علي أكبر السيفي المازندراني

170

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 4 ) : يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار ؛ من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر . وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلّا إمكان تحصيل العمل ؛ بحيث لم يكن مانع منه عقلًا أو شرعاً ، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض ، فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على ذلك . ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف ، فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الوليّ ، بل ولو كان غير مميّز أو مجنون على الأظهر ، فجميع هؤلاء يستحقّون الجعل المقرّر بعملهم ( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 559

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 11 : 154 . ( 2 ) - جواهر الكلام 35 : 196 . ( 3 ) - مفتاح الكرامة 6 : 189 .